صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أصابوا بقرا كثيرا فأخذ الناس حاجاتهم وفضل فضلة من الغنم والبقر فجمعها الوالي وضمها إلى الغنائم ، ثم احتاج الناس إلى اللحم أو بعضهم أيكون لمن احتاج إلى اللحم أن يأخذ من تلك البقر أو تلك الغنم بمنزلة الطعام بغير أمر الوالي ، أو تراه واسعا له في قول مالك ولا يكون البقر والغنم من الغنائم ؟

قال : سمعت مالكا يقول في البقر والغنم : إنها بمنزلة الطعام يذبحونها ويأكلونها بغير أمر الإمام ، ولم أسمع من مالك إذا حازها الإمام شيئا ، قال ابن القاسم : ولا أرى به بأسا قلت هل وسع مالك في شيء من الغنيمة ما خلا الطعام والشراب أن يؤخذ ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية