صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجلين يتنازعان في اسم في العطاء مكتوب فأعطى أحدهما صاحبه مالا على أن يبرأ من الاسم إلى صاحبه أيجوز ذلك ؟ قال : قال مالك في رجل زيد في عطائه فأراد أن يبيع تلك الزيادة بعرض : إنه لا يجوز ذلك ، فكذلك ما اصطلحا عليه أنه غير جائز لأنه إن كان الذي أعطى الدراهم قد أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه ، وإن كان الذي يعطي الدراهم هو صاحب الاسم ، فقد باع أحدهما الآخر شيئا لا يجب له ، وإن كان الآخر هو صاحب الاسم فلا يجوز ذلك له لأنه لا يدري ما باع أقليلا أم كثيرا بقليل ، فلا يدري ما تبلغ حياة صاحبه فهذا الغرر لا يجوز .

قال سحنون : قال الوليد بن مسلم سمعت أبا عمرو الأوزاعي يقول : أوقف عمر بن الخطاب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلد وخراج الأرض للمجاهدين ، ففرض منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده ، فمن افترض فيه ونيته الجهاد فلا بأس بذلك .

قال سحنون : حدثني الوليد بن مسلم وحدثنا أيضا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن رجل قال : [ ص: 527 ] عرضت علي الفريضة فقلت : لا أفرض حتى ألقى أصحاب رسول الله فلقيت أبا ذر فسألته ؟ فقال : افترض فإنه اليوم معونة وقوة ، فإذا كان ثمنا عن دين أحدكم فاتركوه سحنون .

قال الوليد بن مسلم وحدثني خالد بن قتادة عن الأحنف بن قيس عن أبي ذر مثله ، وأخبرني ابن لهيعة عن بكر بن عمرو المعافري عن عبد الله بن محيريز أن أصحاب العطاء أفضل من المتطوعين لما يروعون . سحنون ، وقال الوليد بن مسلم ، أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع مكحولا يقول : روعات البعوث تنفي روعات يوم القيامة سحنون .

قال الوليد بن مسلم وأخبرني مسلمة بن علي عن خالد بن حميد مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية