صفحة جزء
قال : وسألنا مالكا عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الإمام ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا ، قال : وإذا صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك ، قال : وذلك أني سألته عن ذلك فقلت له : إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم ، فقال : لا بأس بذلك .

قال سحنون وأخبرني ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد .

قال سحنون : وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله ، إلا أن عمر بن الخطاب قال : ما لم تكن جمعة .

قال سحنون : وأخبرني ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال : صليت مع أبي هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل وقاله إبراهيم النخعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية