صفحة جزء
قلت : فإن صدت الجراد فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا ؟ قال : قال مالك : لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه وتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه ، وإن أنت طرحته في النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطع رأسه ، فذلك حلال أيضا عند مالك ، ولا يؤكل الجراد إلا بما ذكرت من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية