صفحة جزء
قال : وقال مالك : يقال أولى بمقدم الدابة صاحب الدابة وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن في ذلك ، ورأيته يرى ذلك الشأن ويستحسنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية