صفحة جزء
قلت : أرأيت إن سبقته يده في ذبيحته فقطع رأسها ، أيأكلها أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يأكلها إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فإن تعمد ذلك لم يأكله في قول مالك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، [ ص: 544 ] وأرى إن كان أضجعها ليذبحها فذبحها فأجاز على الحلقوم والأوداج ، وسمى الله ثم تمادى فقطع عنقها ، فأرى أن تؤكل لأنها بمنزلة ذبيحة ذكيت ، ثم عجل فاحترز رأسها قبل أن تموت فلا بأس بأكلها وكذلك قال لي مالك في التي تقطع رأسها قبل أن تموت .

قال سحنون : اختلف قول ابن القاسم فيها فمرة قال لا تؤكل إذا تعمد ، ثم رجع فقال لي تؤكل وإن تعمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية