صفحة جزء
الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين قلت : ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلي بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إماما هل تجزئه صلاته ؟ قال : بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به .

قلت : أرأيت لو أن رجلا [ ص: 179 ] صلى الظهر وحده فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به ؟

قال : صلاته مجزئة تامة .

قلت له وإن لم ينو هذا أن يكون إماما لصاحبه ؟

قال : ذلك مجزئ عنه نوى أو لم ينو .

قال : وقال مالك : في رجلين وغلام صلوا قال : يقوم الإمام أمامهما ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه .

قال : وقال مالك : إذا كانوا ثلاثة نفر فصلوا تقدمهم إمامهم وإن كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الإمام ، وإن كانا رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين الإمام وقامت المرأة من ورائهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية