صفحة جزء
في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فمشى فجعلها عمرة هل يجوز أن يحج من مكة قلت : هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى فجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ؟

قال مالك : نعم يحج من مكة ويجزئه من حجة الإسلام . [ ص: 563 ] قلت : ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما جميعا ؟

قال : لا يجزئه ذلك من حجة الإسلام .

قلت : ويكون عليه دم القران ؟

قال : نعم .

قلت : ولم لا يجزئه من حجة الإسلام ؟

قال : لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد فلا يجزئه من فريضة ولا من مشي أوجبه على نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية