صفحة جزء
قال : ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشي ، فمشى في حجة وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه ، فقال لنا مالك : لا يجزئه من الفريضة وهو للنذر الذي كان عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا ، وقالها غير مرة .

قال سحنون قال المخزومي : يجزئه من الفريضة وعليه النذر

التالي السابق


الخدمات العلمية