صفحة جزء
قال : وقال مالك : من قال : لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس . أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس . فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس . فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا ، ولا يجب عليه أن يمشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية