صفحة جزء
في الرجل يحلف بهدي مال غيره قلت : أرأيت الرجل يحلف بمال غيره فيقول : دار فلان هذه هدي أو عبد فلان [ ص: 568 ] هدي أو يحلف بشيء من مال غيره من الأشياء أنه هدي فيحنث ؟

قال : قال مالك : لا شيء عليه .

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال : إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول .

قال : ابن مهدي عن بشر بن منصور عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : { سرقت إبل للنبي : وطردت وفيها امرأة ، فنجت على ناقة منها حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني جعلت على نفسي نذرا ; إن الله أنجاني ، على ناقة منها حتى آتيك أن أنحرها . قال : بئس ما جزيتها لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم } .

قال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم }

التالي السابق


الخدمات العلمية