صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو دوابي أو غنمي أو أرضي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري . فحنث كيف يصنع في قول مالك ؟ وهل هذا عند مالك كله سواء إذا حلف أم لا ؟

قال : هذا عند مالك كله سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هديا إلا الدراهم والدنانير فإنها بمنزلة الثمن بيعت بذلك فيشترى به بدن كما وصفت لك والإبل والبقر والغنم إن كانت من موضع تبلغ ، وإلا فهي عندي تباع قال ابن مهدي عن سلام بن مسكين قال : سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة فقال : مرها فلتهد مكان الهدي بقرة وإن كانت المرأة معسرة فلتهد ثمن شاة ومرها فلتصم مكان النذر .

قال ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في رجل نذر أن يهدي داره قال : يهدي بثمنها بدنا ، وقال عطاء يشتري به ذبائح فيذبحها بمكة فيتصدق بها . وقال ابن جبير يهدي بدنا من حديث عبد الله بن المبارك ، وقال ابن العباس في امرأة جعلت دارها هديا تهدي ثمنها من حديث عبد الله بن المبارك عن مسعر عن ابن هبيرة .

قال ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهاب أنه قال : إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره : أنت هدي . ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك فيما يملك بيعه ولا يصح فيه ذلك القول

التالي السابق


الخدمات العلمية