قلت 
لابن القاسم    : أرأيت إن 
قال : أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، عليه أن يهديها عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها 
بمكة  شاة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إذا حنث .