صفحة جزء
قلت : فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ، ولكن قال : لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا [ ص: 572 ] وكذا . فحنث ؟

قال : يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري له البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم ينحرها بمنى وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا أردت من الحل إلى الحرم . قال مالك : وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها

التالي السابق


الخدمات العلمية