قلت : فلو 
قال : لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر  أو بإفريقية  ما عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : البقر لا تبلغ من هذا الموضع ، فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشترى بثمنها هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يشتري له من 
المدينة  أو من 
مكة  أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث اشترى