قلت : أرأيت إن 
قال : لله علي أن أهدي بقري هذه . وهو بإفريقية  فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها ، قال لأني لما أجزت له البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم ، فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا أرى بأسا أن يشتري بقرة ، قال : ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقرة . 
قلت : فلو قال : لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه . فحنث وذلك في موضع يبلغ الغنم والبقر وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري في مكانها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم