صفحة جزء
قال : وقال مالك : إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث ، أو بالهدي فهذه الثلاثة الأيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث .

قلت : وإن سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله

التالي السابق


الخدمات العلمية