صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال : ثلث مالي في المساكين صدقة ؟

قال : يخرج ما قال يتصدق به كله .

قلت : أرأيت إن قال : نصف مالي في المساكين صدقة ؟

قال : يخرج نصف ماله أو قال نصف مالي أو ثلاثة أرباع مالي أو أكثر يخرجه ما لم يقل : مالي كله . وذلك أن مالكا قال : من قال : الشيء من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو [ ص: 575 ] جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية