صفحة جزء
قلت : أرأيت من قال : مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة ؟

قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأراه إذا قال : مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة . وأما إذا قال : مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة قال : لا أرى عليه شيئا لأن الكعبة لا تنتقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه .

قال : وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب قال : وكذلك إذا قال : مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبنى ، فيجعل نفقة هذا في بنيانه .

قال ابن القاسم : وبلغني أن الحطيم ما بين الباب إلى المقام أخبرني بذلك بعض الحجبة .

قال : ومن قال : أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ، ولا يجب عليه في ماله شيء . قال : وكذلك لو أن رجلا قال : أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود . أنه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه .

قال ابن القاسم : وكذلك هذه الأشياء . [ ص: 576 ] قال ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا قال : علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : كلم أخاك فلا حاجة للكعبة في شيء من أموالكم .

قال ابن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وسألها رجل وقال : إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن أنا كلمت عمي فقالت له : لا يجعل مالك في رتاج الكعبة وكلم عمك

التالي السابق


الخدمات العلمية