صفحة جزء
الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين قلت : أرأيت إن قال علي نذر ؟

قال : هي يمين عند مالك .

قلت : وسواء في قول مالك إن قال : لله علي نذر . أو قال : علي نذر هو سواء عند مالك ؟

قال : نعم ، قلت : أرأيت إن قال علي نذر إن فعلت كذا وكذا . فحنث وهو ينوي بنذره ذلك صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك أو عتقا ؟

قال : قال مالك : ما نوى بنذره مما يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته .

قال : وقال مالك : وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين .

قلت : أرأيت إن قال : علي نذر ولم يقل : كفارة يمين . أيجعلها كفارة يمين في قول مالك ؟

قال : نعم ، كذلك قال مالك .

قلت : أرأيت إن قال علي يمين إن فعلت كذا وكذا ولم يرد اليمين حين حلف ولا غير ذلك لم يكن له نية في شيء ؟

قال : أرى عليه اليمين وما سمعت من مالك فيه شيئا وإنما قوله علي يمين كقوله علي عهد الله أو علي نذر .

قال ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد { عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نذر نذرا [ ص: 582 ] ولم يسمه فكفارته كفارة يمين } . وقال مالك والليث إن كفارته كفارة يمين إذا لم يسم لنذره مخرجا من صوم أو حج أو صلاة .

قال سحنون وقاله ابن عباس وجابر بن عبد الله ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي ومجاهد وطاوس والحسن ، وقال ابن مسعود يعتق رقبة وأبو سعيد الخدري والنخعي كفارة يمين

التالي السابق


الخدمات العلمية