صفحة جزء
في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين قال : وقال مالك في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب ، أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم ، فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضا وإن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك .

قلت لابن القاسم أرأيت مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا فيه صلاة من الصلوات أللإمام أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة ؟ قال : نعم ، وقد بلغني ذلك عن مالك .

قلت : فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد الذين كانوا يصلون فيه ؟

قال : فليصلوا أفذاذا ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى ، قال : وهو قول مالك .

قلت : أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده إلى مسجد آخر فأقيمت عليه فيه الصلاة أيعيد مع الجماعة أم لا في قول مالك ؟

قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن لا يعيد لأن مالكا قد جعله وحده جماعة .

قال : وقال مالك : إذا أتى الرجل المسجد وقد صلى أهله فطمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد آخر وغيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة قال : وإذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يخرجون ، وليصلوا وحدانا لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول أعظم أجرا لهم من صلاتهم في الجماعة ، قال ابن القاسم : وأرى مسجد بيت المقدس مثله .

قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال : دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا : ألا تجمع الصلاة ؟ فقال سالم : لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين .

قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليث مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية