[ ص: 182 ] الصلاة في 
المواضع التي تجوز فيها الصلاة قال : وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض ؟ قال : إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس 
بالصلاة على الثلج   . 
قلت 
لابن القاسم  هل كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له ؟ 
قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لا يرى بأسا 
بالصلاة في المقابر ، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بالصلاة في المقابر ، قال وبلغني : أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
الصلاة في الحمامات ، قال : إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك . قال : وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
مرابض الغنم أيصلى فيها ؟ قال : لا بأس بذلك . 
قلت 
لابن القاسم  أتحفظ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في مرابض البقر شيئا ؟ 
قال : لا ولا أرى به بأسا . 
قال 
سحنون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب  عمن حدثه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38249نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر   } .