صفحة جزء
قلت : أرأيت إن حلف فقال : امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا ؟

قال : أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله ، وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق ولا ينتظر فيه . وهذا قول مالك ، وإن قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت الله فلا حنث عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية