صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يقول لامرأته والله لأطلقنك . إن طلق فقد بر وإن لم يطلق فلا يحنث ، إلا أن يموت الرجل أو المرأة وهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر عن يمينه .

قلت : ويجبر على الكفارة وأن يطلق في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن يكفر ؟

قال : لا .

قلت : أفيكون بهذا موليا في قول مالك ؟

قال : لا .

قال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن ابن لعبد الله بن قتادة عن معمر عن الزهري قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال : يكلمه ويكفر عن يمينه .

قال ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : سمعت ابن المسيب ورجالا من أهل العلم يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية الله ، فليس فيه كفارة إلا الوفاء به .

قال ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة قال : قالت امرأة لابن عباس : إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال : قال ابن عباس : لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك وادخلي عليه . قلت : وما كفارته ؟ قال : كفارة يمين .

قال ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة أن رجلا أتى ابن عباس وفي أنفه حلقة فضة فقال : إني نذرت أن أجعلها في أنفي . فقال : ألقها ولم يذكر فيها كفارة .

قال ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال : سألت ابن عمر قلت : إني نذرت أن لا أدخل على أخي . فقال : لا نذر في معصية كفر عن يمينك وادخل على أخيك . [ ص: 588 ] قال ابن مهدي عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه . قال : يكفر عن يمينه ويصل رحمه .

قال ابن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال : كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة

التالي السابق


الخدمات العلمية