صفحة جزء
الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه قلت : أرأيت إن قال : والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا .

قال : أرى إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا ، وإن وقت لذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل ، لأني سألت مالكا عن الذي يقول لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك . فأراد أن لا يتزوج عليها .

قال مالك : يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ، ولأني سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته : أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر .

قال مالك : هو على بر فليطأها ، فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث ، لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل ، وإن الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ، ولذلك قيل له كفر

التالي السابق


الخدمات العلمية