قلت : أرأيت 
الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أن لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها أول مرة ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنما عليه كفارة واحدة . 
قلت : فإن 
نوى يمينين أو لم تكن له نية . ؟ 
قال : إذا لم تكن له نية فهي يمين واحدة وإن كانا يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا . هكذا من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك