صفحة جزء
قلت : أرأيت إن نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى ، وباليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية ، أيكون عليه ثلاثة أيمان ؟

قال : لا يكون عليه أبدا إلا يمين واحدة ، لا أن يريد بها مجمل النذور ثلاثة أيمان يكون ذلك عليه كما وصفت لك .

قال : ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن قال : إذا حلف على يمين واحدة في شيء في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة .

قال ابن مهدي : عن عبد الله بن المبارك [ ص: 590 ] عن عبد الله عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث . قال : إن كان في أمر واحد فكفارة واحدة .

قال ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا ، قال عروة : فعليه كفارة واحدة .

قال ابن مهدي عن عبد الواحد بن زياد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا شتى قال : عليه لكل يمين كفارة .

قال ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريج قال : إذا حلف على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا ينوي يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة ، وإن حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتهن شتى إن حنث

التالي السابق


الخدمات العلمية