صفحة جزء
ما تعاد منه الصلاة في الوقت قال : وقال مالك : من صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامها ، قال : يعيد الصلاة ما دام في الوقت قال : فإن مضى الوقت لم يعد .

قال : وقال مالك : لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت ومن صلى عليها أعاد ما دام في الوقت ، قال : وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت .

قال : ولا أرى أن يصلى على جلد الحمار وإن ذكي .

قال ابن القاسم : ووقفنا مالكا على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين .

قال ابن وهب وقد قال ربيعة وابن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر : إنه يعيد ما كان في الوقت .

قال : وقال مالك : في أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها : إنه لا بأس بذلك ، قال : وكل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس به أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة .

قلت لابن القاسم : فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول مالك فيما أخذ من الميتة ؟

قال : استحسن ذلك مالك ، قال مالك : وأكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة وأراه ميتة وإن أخذ منها القرون وهي حية كرهها أيضا ، قال : وأكره أنياب الفيل أن يدهن فيها وأن يمتشط بها ، وأكره أن يتجر بها أحد وأن يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة .

قلت لابن القاسم ما قول مالك في اللبن في ضروع الميتة ؟

قال ابن القاسم : لا يصلح ذلك ولا يحل .

قال : وقال مالك : لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن فيها .

قال : وقال مالك فيمن توضأ وصلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم علم ، قال : يعيد ما دام في الوقت ، فإن مضى الوقت لم يعد ، ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده وثيابه ، قال سحنون : وقد فسرته في كتاب الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية