صفحة جزء
قلت : أرأيت كم إطعام المساكين في كفارة اليمين ؟

قال : قال مالك : مد مد لكل مسكين .

قال مالك : وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين بالله مد مد ، وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم ، يقول الله : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } .

قلت : ولا ينظر [ ص: 592 ] فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة . قال : هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى إن كفر بالمد ; مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ عنه حيثما كفر به .

قلت : وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة ؟

قال : أراد به القمح ، قلت : ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وإن كان مثل ثمنه ؟

قال : نعم ، لا يجزئ عند مالك .

قلت : أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله ؟

قال : قال مالك : إن غدى وعشى أجزأه ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية