قلت : أرأيت إن 
أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : سألنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن الرجل تجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة إليه ممن لا تلزمه نفقتهم ؟ 
قال : ما يعجبني ذلك . 
قلت : فإن  
[ ص: 594 ] أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ؟ 
قال : أرى إن كان فقيرا أجزأه . 
قلت : وجميع الكفارات في هذا سواء . قال : الذي سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  إنما هو عن كفارة اليمين وأراها كلها هي والزكاة سواء لأنه محمل واحد