تخيير التكفير في كفارة اليمين قلت : أرأيت 
من حنث في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن لم يقدر على شيء صام ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ؟ 
قال : لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء . 
قال : وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
عثمان بن الحكم الجذامي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد    . أنه قال في كفارة الأيمان إن شاء أطعم وإن شاء أعتق ، وإن شاء كسا ، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  مثله وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  مثله وغيره من أهل العلم وقالوا : كل شيء في القرآن . أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : كل شيء في القرآن أو فهو مخير وما كان فمن لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين .