قلت : أرأيت إن 
اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع حملها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا تجزئ عنه لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها .