صفحة جزء
الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه قلت : أرأيت إن أعطى المساكين قيمة الثياب أيجزئ أم لا ؟

قال : لا يجزئ عند مالك .

قال ابن مهدي عن سفيان عن جابر قال : سألت عامر الشعبي عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم قال : لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم

التالي السابق


الخدمات العلمية