صفحة جزء
قلت : أرأيت إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا في قول مالك ؟

قال : بلغني عن مالك أنه قال : من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فإنه يحنث .

قلت : فشحم الثروب وغيرها من الشحوم سواء في هذا ؟

قال : الشحم كله عند مالك من اللحم إلا أن يكون له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه .

قال مالك : ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه ومن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم .

قال ابن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال : من حلف أن لا يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا يأكل اللحم فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم

التالي السابق


الخدمات العلمية