صفحة جزء
[ ص: 602 ] الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو لا يعلم أو علم قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فصلى الحالف بقوم والمحلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم لا ؟

قال : لا يحنث ، قال : وقد بلغني ذلك عن مالك .

قلت : أرأيت لو صلى الحالف خلف المحلوف عليه وقد علم أنه إمامهم فرد عليه السلام حين سلم من صلاته ؟

قال : قال مالك : وهذا لا حنث عليه وليس مثل هذا كلاما

التالي السابق


الخدمات العلمية