قلت : أرأيت إن 
قال : والله لا آكل من طعام فلان ولا ألبس من ثياب فلان ولا أدخل دار فلان . فاشترى هذا الحالف هذه الأشياء من فلان فأكلها أو لبسها أو دخلها بعد الاشتراء ؟ قال : ليس عليه شيء إلا أن يكون نواه بعينه أن لا يأكله . 
قلت : فإن وهب هذا المحلوف عليه هذه الأشياء للحالف أو تصدق بها عليه فقبلها وأكلها أو لبس أو دخل الدار أيحنث أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : ما يعجبني وما سمعت من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا ولكني إنما كرهته لك لأن هذا إنما يكره لوجه المن . 
قال 
ابن القاسم    : ألا ترى أنه إذا وهب له الهبة من الواهب عليه وإن اشترى منه فلا منة للبائع عليه ولا يعجبني هذا وأراه حانثا إن كان إنما كره منه إن فعل