الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته قلت : أرأيت لو أن رجلا 
حلف أن لا يكسو امرأته فأعطاها دراهم اشترت بها ثوبا أيحنث أم لا ؟ 
قال : نعم ، يحنث عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وقد بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه سئل عن رجل 
حلف أن لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أراه حانثا . 
قال 
ابن القاسم    : وقد عرضت هذه المسألة على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فأنكرها وقال امحها وأبى أن يجيب فيها بشيء . 
قال 
ابن القاسم    : ورأيي فيها أنه ينوي فإن كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا ، وإن لم يكن له نية رأيته حانثا وأصل هذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إنما هو على وجه المنافع والمن