صفحة جزء
ما جاء فيمن عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله قال : وقال مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لأخذ الماء فقال : إن كان قريبا فأرى أن يبني على وضوئه وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله .

قال ابن القاسم : أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت ، قال : إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاة ، فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل وهو قول مالك .

قال سحنون وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في تبعيض الغسل مثل ذلك .

وقال ابن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل ، مثل ذلك ، وقال مالك [ ص: 125 ] في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكره وهو في الصلاة وفي لحيته بلل ، قال : لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل ، قال : ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدئ الصلاة بعدما يمسح برأسه .

قلت : فهل كان مالك يأمر بأن يغسل رجليه بعدما يمسح برأسه ؟

قال : إن كان ناسيا وخف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية