[ ص: 3 ] طلاق السنة قال 
سحنون  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم    : هل كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يكره أن 
يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد ؟ 
قال : نعم ، كان يكرهه أشد الكراهية ، ويقول : 
طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ، ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها .