في المطلقة واحدة هل تزين لزوجها وتشوف قلت : أرأيت إن 
طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة هل تزين له وتشوف له ؟ قال : كان قوله الأول لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها ، ثم رجع عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها حتى يراجعها قلت : هل يسعه أن ينظر إليها أو إلى شيء من محاسنها تلذذا وهو يريد رجعتها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في هذا شيئا وليس له أن يتلذذ بشيء منها ، وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها ، وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها أو يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  طلق امرأته في مسكن 
حفصة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان طريقه في حجرتها فكان يسلك  
[ ص: 8 ] الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها ، حتى راجعها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإن كان معها فلينتقل عنها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : قد انتقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  وقال 
عبد العزيز  إن الرجل إذا طلق امرأته واحدة فقد حرم عليه فرجها ورأسها أن يراها حاسرة أو يتلذذ بشيء منها حتى يراجعها