في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة ، قلت : أرأيت إن 
طلق امرأته ثلاثا وهو في مرضه ثم مات وهي في العدة ، أتعتد عدة الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة إنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث ، قلت : فإن طلقها واحدة أو اثنين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة ؟ قال : نعم ، ولها الميراث . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله  حدثه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  أنه قال : يقال إنما آخر الأجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاق ، فتعتد من وفاته ، فأما الرجل يطلق امرأته ألبتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  عن 
يحيى بن سعيد  بذلك قال 
عمرو  وقال 
يحيى  ذلك أمر الناس وهذه المطلقة واحدة أو اثنين . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
يزيد بن عياض  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  مثله ، وقال : ترثه ما لم تحرم  
[ ص: 12 ] عليه بثلاث تطليقات أو فدية ، فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية . قال 
بكير  وقال مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  وفي آخر الأجلين 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب