صفحة جزء
في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة ، قلت : أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا وهو في مرضه ثم مات وهي في العدة ، أتعتد عدة الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا ؟

قال : قال مالك : ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة إنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث ، قلت : فإن طلقها واحدة أو اثنين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة ؟ قال : نعم ، ولها الميراث . ابن وهب عن الليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال : يقال إنما آخر الأجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاق ، فتعتد من وفاته ، فأما الرجل يطلق امرأته ألبتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق .

ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك قال عمرو وقال يحيى ذلك أمر الناس وهذه المطلقة واحدة أو اثنين .

ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله ، وقال : ترثه ما لم تحرم [ ص: 12 ] عليه بثلاث تطليقات أو فدية ، فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح ابن وهب قال عمر بن عبد العزيز لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية . قال بكير وقال مثل قول سليمان بن يسار وفي آخر الأجلين عبد الله بن عباس وابن شهاب

التالي السابق


الخدمات العلمية