صفحة جزء
في عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : أرأيت إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد ؟ أمن يوم يبلغها ؟ أم من يوم مات الزوج ؟

قال : قال مالك : من يوم مات الزوج ، قلت : فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الإحداد شيء أم لا ؟

قال : قال مالك : لا إحداد عليها إذا لم يبلغها إلا من بعد ما تنقضي عدتها .

وقال مالك فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقه حتى انقضت عدتها : إنه إن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط . ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم طلق ومن يوم توفي عنها زوجها ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وابن قسيط وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس

ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها بالطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة ، فإن أقام بينة كان من يوم طلقها وقاله ابن شهاب

التالي السابق


الخدمات العلمية