صفحة جزء
، باب الإحداد وإحداد النصرانية قلت : هل على المطلقة إحداد ؟

قال : قال مالك : لا إحداد على مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة ، وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها وليس على المطلقة شيء من الإحداد سحنون عن ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنب من الحلي والطيب قال : لا تجتنب شيئا من ذلك ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله وقال عبد الله بن عمر [ ص: 13 ] تكتحل وتتطيب وتتزين تغيظ بذلك زوجها

التالي السابق


الخدمات العلمية