صفحة جزء
قلت : أرأيت امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها أو لم يدخل بها أعليها عدة أم لا ؟

قال : قال مالك : إن أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها ، وليتزوجها إن أحب مكانه ، قال : ولم ير مالك أن لها عدة في الوفاة ولا في الطلاق إن كان قد دخل عليها زوجها إلا أن عليها الاستبراء ثلاث حيض ثم تنكح .

ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته بأن أمها أم سلمة زوج النبي أخبرتها أن ابنة نعيم بن عبد الله العدوي { أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت [ ص: 17 ] تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل ؟ قال : لا ، ثم صمتت ساعة ، ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل ؟ قال : لا ، ثم قال : لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال : أولستن كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة تجعل في بيت وحدها على دينها ليس معها أحد لا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف الله ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا } قال سحنون : فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلمة " فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية