صفحة جزء
في عدة الإماء

قلت : أرأيت الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة يملك بها الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت بشهر ثم أعتقت أفتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبني على عدتها ؟

قال : قال مالك : تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ، قلت : وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا ؟

قال : نعم ، ذلك سواء عند مالك تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر ، قلت : أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الإماء وكيف هذا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : تبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر .

التالي السابق


الخدمات العلمية