صفحة جزء
في عدة أم الولد قلت : ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها ؟

قال مالك : عدتها إذا توفي عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الأمة ، قلت : أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا ؟

قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها .

سحنون وهذا إذا كان بين الموتتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا .

قلت : أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أم السيد أتورثها من زوجها أم لا ؟

قال : قال مالك : لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت [ ص: 18 ] قالوا : طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة ، وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها عبدا أو حرا وقال ابن شهاب وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان وقال .

سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وابن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال

قلت : أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم عدتهن في قول مالك ؟

قال : بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية