صفحة جزء
في الرجل يواعد المرأة في عدتها

قال : وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجها منه وهما في عدة من طلاق أو وفاة ، وحدثنيسحنون عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : لا يواعدها تنكحه ولا تعطيه شيئا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله ، فهو [ ص: 21 ] انقضاء عدتها والقول المعروف التعريض ، والتعريض إنك لنافقة ، وإنك لإلي خير ، وإني بك لمعجب ، وإني لك لمحب ، وإن يقدر أمر يكن . قال : فهذا التعريض لا بأس به قاله ابن شهاب وابن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم ، وقال بعضهم لا بأس أن يهدي لها .

سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمرو وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها ؟ قال : أكرهه قال ابن جريج وقال عبد الله بن عباس في المرأة المتوفى عنها زوجها التي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال : خير له أن يفارقها .

قال ابن وهب ، قال مالك في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال : فراقها أحب إلي دخل بها أو لم يدخل بها ، وتكون تطليقة واحدة من غير أن يستثنى فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ، ثم يخطبها مع الخطاب وقال أشهب عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة أنه يفرق بينهما دخل بها أم لم يدخل بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية