صفحة جزء
في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها في طهر واحد قلت : أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بانقضاء عدتها حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر ، فتزوجت ولم تقر بانقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا ؟

قال : إن قالت إنما تزوجت بعد انقضاء عدتي فالقول قولها ، ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة عنها أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء .

قلت : فإن مضى لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر ، فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني بخمسة أشهر ، أيلزمه الأول أم الآخر ؟

قال : أرى أن لا يلزم الولد أحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر مما يلد لمثله النساء من يوم طلقها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا منهما ، ويفرق بينها وبين زوجها الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد وهذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية