قلت : أرأيت 
لو أن رجلين وطئا أمة بملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ، وطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا ، فجاءت بولد ؟ 
قال : أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال يدعى لها القافة ، قال : وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني فوطئها واستمر بها الحمل فوضعت قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الولد للأول ولم أسمعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر ، فإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك