صفحة جزء
[ ص: 28 ] في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج تزويجا فاسدا ثم يقدم أين تعتد قلت : أرأيت لو أن امرأة ينعى لها زوجها فتزوجت ودخل بها زوجها الآخر ثم قدم زوجها الأول ؟

قال : قال مالك : ترد إلى زوجها الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر ، قال مالك : ولا يقربها زوجها الأول حتى تحيض ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا حتى تضع حملها ، وإن كانت قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر وقال مالك : وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن إعذار من تربص ولا تفريق من إمام .

قلت : فهل يكون على هذه في البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة ؟

قال : سألت مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من الرضاعة والنسب وجهل ذلك ولم يكن يعلمه ثم علم بذلك بعد ما دخل بها ففسخ ذلك النكاح أين تعتد ؟ قال : فقال لي مالك : تعتد في بيتها التي كانت تسكن فيه كما تعتد المطلقة ; لأن أصله كان نكاحا يدرأ عنهما به الحد ويلحق الولد فيه قال مالك : فأرى أن يسلك بها سبيل النكاح الحلال قال مالك : وهو أحب ما فيه إلي .

قال ابن القاسم : فما سألت عنه من هذه التي تزوجت وقدم زوجها أنها تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها الآخر ويحال بينها وبين زوجها الآخر وبين الدخول عليها حتى تنقضي عدتها فترد إلى زوجها الأول قال ابن القاسم : فإن قال قائل هذه لها زوج ترد إليه وتلك لا زوج لها وإذا فسخ نكاحها فسخ بغير طلاق فهي لا تعتد من طلاق زوج وإنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد ، وكذلك هذه أيضا أنها تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وإن كانت ذات زوج ولا يلحق فيه الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية